الحر العاملي

326

وسائل الشيعة ( آل البيت )

الحسن الطاطري ، عن محمد بن أبي حمزة مثله ، إلا أنه أسقط قوله : قبل أن تغتسل ( 1 ) . [ 2265 ] 6 - وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب الأحمر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن امرأة كانت طامثا فرأت الطهر أيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل ؟ قال : لا حتى تغتسل ، قال : وسألته عن امرأة حاضت في السفر ثم طهرت فلم تجد ماء يوما واثنين ، أيحل لزوجها أن يجامعها قبل أن تغتسل ؟ قال : لا يصلح حتى تغتسل . أقول يأتي وجهه ( 1 ) . [ 2266 ] 7 - وعنه ، عن أيوب بن نوح ، وسندي بن محمد جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : المرأة تحرم عليها الصلاة ثم تطهر فتوضأ من غير أن تغتسل ، أفلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل ؟ قال لا حتى تغتسل . قال الشيخ : الوجه في هذه الأخبار أن نحملها على ضرب من الكراهة ، والأولة على الجواز . أقول : ويمكن حمل أحاديث المنع على التقية لأنها موافقة لأكثر العامة .

--> ( 1 ) الكافي 5 : 539 / 2 . 6 - التهذيب 1 : 166 / 478 والاستبصار 1 136 / 465 . ( 1 ) يأتي في الحديث 7 من هذا الباب . 7 - التهذيب 1 : 167 / 479 والاستبصار 1 : 136 / 466 . تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 1 ، 2 من الباب 21 ، والحديث 12 من الباب 24 من هذه الأبواب